تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
فهمه من المشعر ، والحسين بن سعيد في عرفات ، وبالجملة عدم قطع المحسّر قبل الشمس هنا غير معلوم ، ولكن الإمام يبقى إلى طلوعها كما يأتي في الآتي .
( والامام يخرج إلى منى قبل الصلاتين وكذا ذو العذر ) ( 1 ) أمّا الإمام فيخرج قبل الظهر ويبقى إلى طلوع الشمس من التاسع والأحسن أن يصلَّي في منى في مسجد الخيف روى الكافي ( في نزول منى ، 162 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا انتهيت إلى منى - إلى - ثمّ تصلَّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر ، والإمام يصلَّي بها الظهر لا يسعه إلَّا ذلك ، وموسّع عليك أن تصلَّي بغيرها إن لم تقدر ثمّ تدركهم بعرفات ، قال : وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر » . وروى ( في 2 من 161 من حجّه ، باب الخروج إلى منى ) « عن جميل ابن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : على الإمام أن يصلَّي الظهر بمنى ، ثمّ يبيت بها ويصبح حتّى تطلع الشمس ، ثمّ يخرج إلى عرفات » . ورواه الفقيه ( في 3 من 119 من حجّه ) مثله . ورواه التّهذيب ( في 6 من نزول مناه ، 12 من حجّه ) وفيه بدل « على الإمام » « ينبغي للإمام » وزاد بعد « بمنى » « يوم التروية » ونقص « إلى عرفات » . ورواه الإستبصار ( في 6 من 89 من حجّه ) بلفظ « لا ينبغي للإمام أن يصلى الظهر إلَّا بمنى - إلخ » مثل التّهذيب . وروى التّهذيب في 5 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام » « لا ينبغي للإمام أن يصلَّي الظهر يوم التروية إلَّا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس » . وفي 7 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : على الإمام أن يصلَّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف ، ويصلَّي الظهر يوم النفر في المسجد الحرام » . وفي 8 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته هل صلى