تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( والمستحبّ المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر ) ( 1 ) بل يستحبّ الإتيان بها من يوم التروية فروى الكافي ( في أوّل باب الإحرام يوم التروية ، 157 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كان يوم التروية فاغتسل - إلى - ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ، ثمّ قل في دير صلاتك كما قلت : حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحجّ ثمّ امض وعليك السّكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرّقطاء دون الرّدم فلبّ ، فإذا انتهيت إلى الرّدم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى » . وفي رواية أبي بصير « عنه عليه السّلام إذا أردت أن تحرم يوم التروية - إلى - وإن قدرت أن يكون رواحك إلى منى زوال الشّمس وإلَّا فمتى تيسّر لك من يوم التروية » . وحيث إنّ خبر معاوية وخبر أبي بصير اختلفا في الشخوص إلى منى حين زوال يوم التروية أو بعده وبعد صلاة الظهر بمكَّة كأنّه كان مترّددا فروى الأوّل وأشار إلى الثاني كما عرفت بدون ذكر سند ، وذكر سنده التّهذيب ( في إحرام حجّه ، 11 من حجّه في خبره 5 ) « عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن الصلت ، عن زرعة ، عن أبي بصير » . والظاهر سقوط « عن سماعة » بعد « عن زرعة » وروى التّهذيب أيضا في 7 منه في معاضدة خبر أبي بصير « عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة - إلى - وصلّ الظهر إن قدرت بمنى - الخبر » مع أنّ معاوية أيضا روى صلاة الظهر أيضا بمنى لكن في الإمام مؤكَّد وفي غيره غير مؤكَّد كما يأتي ( في عنوان : الإمام يخرج إلى منى قبل الصلاتين ) . ثمّ المؤكَّد من ليلة التاسع آخرها ، فروى التّهذيب ( في أوّل نزول مناه ، 12 من حجّه ) « عن عليّ بن يقطين سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل الذي يريد أن يتقدّم فيه الذي ليس له وقت أوّل منه ، قال : إذا زالت الشمس ،