عنه عليه السّلام في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس ؟ قال : عليه بدنة فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما » .
ثمّ ظاهر خبر الكافي عدم وجوب التتابع .
وروى ( في قضاء شهر رمضانه ) « عن سليمان الجعفريّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام - في خبر - إنّما الصيام الذي لا يفرّق : كفّارة الظهار وكفّارة الدّم وكفّارة اليمين » .
وأمّا قول ابني بابويه بكون الكفّارة شاة ، فلم نقف على مستندهما وإن كانا لا يقولان إلَّا عن نصّ .
وأمّا ما في الفقيه ( في باب كراهة المقام عند المشعر بعد الإضافة ، 123 من حجّه ) بعد قوله : « روى أبان ، عن عبد الرّحمن بن أعين ، عن الباقر عليه السّلام أنّه كره أن يقيم عند المشعر بعد الإضافة » : « ولا يجوز للرّجل الإفاضة قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمه دم شاة » فالظاهر كون قوله « ولا يجوز - إلخ » كلامه لا جزء الخبر ، ودأبه خلطه كلامه بالخبر كثيرا ، وعلى فرض خبر لا يبعد حمله على التقيّة فنقله الخلاف عن أبي حنيفة والشافعيّ .
( ويكره الوقوف على الجبل وقاعدا وراكبا )
( 1 ) أمّا الوقوف على الجبل فروى التّهذيب ( في 8 من 13 من حجّه ) عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وأسهل عن الهضاب - الخبر » .
وروى الكافي ( في أوّل 165 من حجّه باب الوقوف بعرفة ) « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام : عرفات كلَّها موقف ، وأفضل الموقف سفح الجبل » .
وفي آخره « عن سماعة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى الجبل » .
وأمّا ما رواه في 2 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب ، والهضاب هي الجبال - الخبر » . ورواه العلل ( في 210 من جزئه الثاني ) عن عبيد اللَّه الحلبيّ - والظاهر كونه أحدهما وهما - فإنّه في مقام