فلا تقف فيه » .
وفي 9 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فأمّا النزول تحته حتّى نزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس » .
وفي 10 منه « عنه ، عنه عليه السّلام : إنّ أصحاب الأراك الَّذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم » .
ثمّ الغريب أنّ خبر معاوية بن عمّار الذي رواه الكافي ، ورواه التّهذيب عن الكافي ، والفقيه عن الصّادق عليه السّلام مرفوعا - أو عن معاوية وأبي بصير عنه عليه السّلام - تضمّن أنّه عليه السّلام قال : « وحدّ عرفة من بطن عرنة ، وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز » . وروى الكافي ( في 165 من حجّه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله قال : ارتفعوا عن بطن عرنة » ورواه التّهذيب عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام عنه عليه السّلام ، وأنّ الفقيه قال أخيرا مرفوعا : « عن الصّادق عليه السّلام : واتّق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثويّة وذا المجاز ، فإنّه ليس من عرفات » . ورواه التّهذيب عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام .
وخبر معاوية الذي فسّر النمرة ببطن عرنة جعله من غير عرفات ، فقد عرفت أنّه قال : « فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة » .
وفي 154 من مسائل حجّ الخلاف « بطن عرنة ليس من الموقف - إلى - وروى ابن عبّاس أنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله قال : عرفة كلَّها موقف وارتفعوا عن وادي عرنة » .
قال الشارح بعد قول المصنّف بتمامه : « وهذه المذكورات حدود لا محدود فلا يصحّ الوقوف بها » قلت : قد عرفت من الأخبار المتقدّمة أنّ الأمر كذلك لكن اللَّفظ لا يساعد على ذلك لا في كلام المصنّف ولا في ذيل خبر معاوية . وغاية ما يمكن أن يقال من حيث اللَّفظ أنّ قوله : « إلى الأراك إلى ذي المجاز » خارج لا قوله : « من بطن عرنة وثويّة ونمرة » مع أنّ في
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 337
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣٧