إذا ذهبت الحمرة من ههنا وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس » .
وأمّا ما رواه في 2 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : إنّ المشركين كانوا يفيضون قبل أن تغيب الشّمس فخالفهم النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله فأفاض بعد غروبه الشّمس » فلا ينافيه .
( مقرونا بالنيّة )
( 1 ) بمعنى عدم كفاية الكون بها بدون أن يعلم أنّها عرفة أو علم ولم يقصد كون كونه لوجوبه ، والثاني من أعمال حجّه لا أنّه يشترط أن يلفظ بلسانه أو يمرّ بقلبه إنّي أكون هنا من ذاك الوقت إلى هذا الوقت وأمّا ما ( في آخر فرائض حجّ الفقيه ، 51 من حجّه ) « وقال الصّادق عليه السّلام : والوقوف بعرفة سنّة وبالمشعر فريضة وما سوى ذلك من المناسك سنّة » . ورواه التّهذيب ( في 14 من تفصيل فرائض حجّه ، 23 من حجّه ) « عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : الوقوف بالمشعر فريضة والوقوف بعرفة سنّة » فالمراد بالسنّة هنا فهم كون وجوبه من السنّة لا من الكتاب كالمشعر .
( وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى الأراك إلى ذي المجاز )
( 2 ) روى الكافي ( في آخر 163 من حجّه باب الغدوّ إلى عرفات ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف » .
وفي 3 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام - في خبر - فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة ونمرة هي بطن عرفة دون الموقف ودون عرفة - إلى - قال : وحد عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ، وخلف الجبل موقف » . ورواه التّهذيب في 4 من 13 من حجّه عن الكافي مثله .
وروى ( في أوّل 165 من حجّه باب الوقوف بعرفة ) « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام قال : عرفات كلَّها موقف وأفضل الموقف سفح الجبل » .
وفي 2 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : إذا وقفت بعرفات فادن من الهضاب ، والهضاب هي الجبال فإنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله قال : إنّ أصحاب الأراك لا حجّ لهم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 335
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣٥