وفي 62 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : سألته عن متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ؟ قال : ينحر جزورا ، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه » - ورواه الكافي مع إضافة « إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » .
وفي 63 منه « عن ابن مسكان ، عنه عليه السّلام : قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ؟ قال : عليه دم شاة » ولا بدّ أنّه جمع بينهما بما في المتن .
والعمانيّ لم يذكر غير بدنة ولا بدّ أنّه عمل بالخبرين الأخيرين وبخبر الحلبيّ ، ورواه الكافي في 6 من 149 من حجّه عن الحلبيّ في من جامع زوجته والزّوجة قرضت قبل عمله بأسنانها ففيه « عليك بدنة وليس عليها شيء » . وخبر أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام وقد رواه الفقيه ( في 8 من 60 من حجّه ) « رجل أحلّ من إحرامه ولم تحلّ امرأته فوقع عليها ؟ قال : عليها بدنة يغرمها زوجها » والتخيير بين الجزور والبقرة هو المفهوم من الكافي والفقيه حيث لم يرويا خبر الشاة .
روى الكافي في 4 ممّا مرّ خبر الحلبيّ المتقدّم عن التّهذيب بلفظ « وإن جامع فعليه جزور أو بقرة » . ورواه الفقيه ( في 4 من 60 من حجّه ) عن عمران الحلبيّ ، عنه عليه السّلام . وروى الكافي في 5 ممّا مرّ والفقيه في 6 ممّا مرّ خبر معاوية بن عمّار المتقدّم .
( ويستحب التشبيه للمحرمين بعده )
( 1 ) في ترك المخيط روى الكافي ( في آخر باب المتمتّع ينسى أن يقصّر - إلخ ، 149 من حجّه ) « عن حفص بن - البختريّ ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا وليتشبّه بالمحرمين » .
وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول الشارح بعد نقل كلام المصنّف بترك لبس المخيط وغيره « كما تقتضيه إطلاق النصّ » فليس لنا إلَّا ما مرّ النهي فيه ما صرّح فيه بعدم لبس القميص ، ورواه التّهذيب عن الكافي ، وكذلك ما في 9 من 60 حجّ الفقيه مرفوعا « عن الصّادق عليه السّلام : ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ