تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا وأن يتشبّه بالمحرمين » . ( وكذا لأهل مكَّة في الموسم أجمع ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 203 من زيادات حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : لا ينبغي لأهل مكَّة أن يلبسوا القميص وأن يتشبّهوا بالمحرمين شعثا غبرا ، وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك » وبه عبّر المقنعة مرفوعا عنه عليه السّلام .
( الفصل الخامس ) : ( في أفعال الحج وهي الإحرام ، والوقوفان ، ومناسك منى ، وطواف الحج ، وسعيه ، وطواف النساء ، ورمى الجمرات ، والمبيت بمنى ) ( 2 ) ووجوب بعضها في الكتاب وبعضها في السنة كما يأتي شرحها إن شاء اللَّه .
( القول في الإحرام والوقوفين ) ( يجب بعد التقصير الإحرام بالحج على المتمتع ) ( 3 ) قال اللَّه تعالى * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * أي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، فلو فرغ من عمرته في اللَّيلة الأولى من شوّال يجب عليه الإحرام للحجّ ، لكن موسّعا إلى أن يمكنه الوقوف بعرفات أوّل الظهر من عرفة .
( ويستحب يوم التروية ) ( 4 ) أي ثامن ذي الحجّة والأصل في التسمية ما رواه الكافي ( في 10 من باب حجّ إبراهيم ، 7 من حجّه ) « عن أبي بصير ، عن الباقر والصّادق عليهما السّلام أنّه لمّا كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم عليهم السّلام تروّ من الماء فسمّيت التروية - الخبر » . ( بعد صلاة الظهر ) ( 5 ) كما في رواية معاوية بن عمّار ، وأمّا على رواية أبي بصير فبعد ستّ ركعات قبل الظهر ، ومع الظهر تكون حركته ، روى الكافي ( في إحرام يوم ترويته ، 157 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا كان يوم التروية فاغتسل وألبس ثوبيك ، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام أو في الحجر ، ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، وأحرم بالحجّ ثمّ امض وعليك السكينة والوقار ، فإذا