كان ناسيا أو جاهلا بالحرمة فلا شيء عليه مطلقا . روى الكافي ( في 7 من باب المتمتّع ينسى أن يقصّر ، 149 من حجّه ) والفقيه ( في 11 من 10 من حجّه ) « عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن متمتّع حلق رأسه بمكَّة ؟
قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء وإن تعمّد ذلك في أوّل أشهر الحجّ بثلاثين يوما منها فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الَّتي يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه « وزاد الأوّل » وفي رواية أخرى إذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه » .
ورواه التّهذيب ( في 311 من زيادات حجّه ) « عن كتاب محمّد بن حسين بإسناده ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام في متمتّع حلق رأسه ؟ فقال إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، وإن كان متمتّعا في أوّل شهور الحجّ فليس عليه إذا كان قد أعفاه شهرا » .
قال الشارح : « ولا يجزي عن التقصير للنهي ، وقيل : يجزي لحصوله بالشروع والمحرّم متأخّر ، وهو متّجه مع تجدّد القصد » . قلت : مرّ بعد كون أصله الحلق غير جائز ، تفريعه ساقط .
( ولو جامع قبل التقصير عمدا فبدنة للموسر وبقرة للمتوسّط وشاة للمعسر )
( 1 ) إنّما قال بهذا التفصيل الشيخ وتبعه ابن حمزة والحلَّي ، قال الشيخ ( بعد 59 من أخبار خروج صفاه ، 10 من حجّه ) : « ومن جامع امرأته قبل التقصير وجب عليه جزور إن كان موسرا ، وإن كان متوسّطا فبقرة وإن كان فقيرا فدم شاة » .
وروى في 60 منه « عن الحلبيّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتّع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه دم جزور أو بقرة » .
وفي 61 منه « عنه ، عنه عليه السّلام قلت : متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر ؟
قال : ينحر جزورا » .