وبينهما فيجلس » .
وفي 4 منه « عن عبد الرّحمن ، عنه عليه السّلام لا تجلس بين الصفا والمروة إلَّا من جهد » - ورواه الفقيه في آخر 82 من حجّه عن عبد الرّحمن بن - أبي عبد اللَّه .
وروى الفقيه ( في أوّل 83 من حجّه باب حكم من قطع عليه السعي ) « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام - في خبر - قلت : ويجلس على الصفا والمروة ؟
قال : نعم » . ورواه الكافي ( في أوّل 147 من حجّه ) - في خبر - هكذا » قلت :
يجلس عليهما ؟ قال : أوليس هو ذا يسعى على الدّواب « والظاهر أصحّيّة ما في الفقيه لعدم مناسبة ما في الكافي جوابه مع سؤاله .
( ويجب التقصير بعده بمسماه إذا كان سعى العمرة من الشعر أو الظفر وبه يتحلَّل من إحرامها )
( 1 ) أي إحرام عمرة التمتّع ، ويستحبّ في تقصير شعر الرّأس ، الابتداء بالناحية ، روى الكافي ( في أوّل باب تقصير المتمتّع ، 148 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك ، وقلَّم أظفارك وأبق منها لحجّك وإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه فطف بالبيت تطوّعا ما شئت » . ورواه الفقيه ) في أوّل باب تقصير المتمتّع - إلخ ، 60 من حجّه ) بدون « وأحرمت منه » ، وفيه « من شعر رأسك » ، ورواه التّهذيب ( في 12 من خروج صفاه ) مع صدر له بلفظ : « ثمّ قصّ من رأسك من جوانبه - إلى - وأحرمت منه » .
وروى الكافي في 2 ممّا مرّ « عن محمّد بن إسماعيل - أي ابن بزيع - :
رأيت أبا الحسن عليه السّلام أحلّ من عمرته وأخذ من أطراف شعره كلَّه على المشط ثمّ أشار إلى شاربه ، فأخذ منه الحجّام ، ثمّ أشار إلى أطراف لحيته ، فأخذ منه ، ثمّ قام » .
وفي 4 منه « عن جميل وحفص وغيرهما ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في محرم