تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الدّيلميّ ، ويمكن حمل خبر يحيى على الضرورة . ( وان زاد سهوا تخير بين الإهدار للزائد وتكميل أسبوعين كالطواف ) ( 1 ) قال التّهذيب ( بعد 26 من خروج صفاه ، 10 من حجّه ) « ومن نسي فسعى ثمانية أشواط ثمّ تيقّن فليضف إليه ستّا آخر إن شاء وإن شاء قطعه ويطرح واحدا حسبما قدّمناه » وأشار إلى خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج « من طاف ثمانية إن كان خطأ طرح واحدا واعتدّ بسبعة » وأراد الجمع بينه وبين ما رواه في 27 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : أنّ في كتاب عليّ عليه السّلام إذا طاف الرّجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستّا » قال : « وإن سعى تسعة أشواط فلا يجب عليه إعادة السعي وإن أراد أن يبني على ما زاد فعل روى - ونقل في 28 منه عن كتاب الحسين بن سعيد وفي 305 من زيادات حجّه عن كتاب محمّد بن الحسين » عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - إن طاف الرّجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي وإن بدء بالمروة فليطرح ما سعى ويبدء بالصفا » . وبالجملة جعل مورد خبر الثمانية وخبر التسعة الخطأ فجمع بينها وبين خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج المتضمّن إن طاف ثمانية خطأ بالتخيير بين إطراح الزائد وبين العمل بهما ، لكن قوله في التسعة « وإن أراد أن يبني على ما زاد فعل » استنادا إلى خبر معاوية فالبناء على ما زاد في التسعة يصير على اثنين ، مع أنّه جعله مثل الأوّل البناء على واحد ولاختلاف مبني خبر محمّد بن مسلم وخبر معاوية بن عمّار . وفي الفقيه ( في سهو سعيه ، 81 من حجّه ) « ومن سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فعليه أن يعيد وإن سعى بينهما تسعة أشواط فلا شيء عليه وفقه ذلك أنّه إذا سعى ثمانية أشواط يكون قد بدء بالمروة وختم بها وكان ذلك خلاف السّنّة ، وإذا سعى تسعة يكون قد بدء بالصفا وختم بالمروة ، وهو