تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
المفروض إذا زدت عليه مثل الصّلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذا السعي « ولا يبطل خطأ ولو بتوهم كون الذّهاب والعود شوطا ، روى الكافي ( في 2 من 145 من حجّه باب من بدء بالمروة - إلخ ) » عن عبد الرّحمن بن - الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ اَّطرح واحدا واعتدّ بسبعة » . وفي 3 منه « عن جميل بن درّاج حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك ، فقال : لا بأس سبعة لك ، وسبعة تطرح » . وروى التّهذيب ( في 26 من خروج صفاه ) أخذا عن كتاب سعد « عن هشام بن سالم : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد اللَّه بن راشد فقلت له : تحفظ عليّ فجعل يعدّ ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فبلغ بنا مثل ذلك فقلت له : كيف تعدّ ؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء » . ورواه في 309 من زيادات حجّه عن كتاب أحمد وفيه « فبلغ بنا ذلك » بدون « مثل » وهو الصحيح ومعنى الكلام أتعبنا عملنا ذاك ، وفيه أيضا « ثمّ ذكرنا » بدل « فذكرنا » والظاهر زيادة « نا » في كلّ منهما بشهادة قوله عليه السّلام : « قد زادوا ما عليهم ليس عليهم شيء » ولو كان « ذكرنا » لقال « قد زدتم ما عليكم وليس عليكم شيء » . ( والنقيصة فيأتي بها ) ( 1 ) وظاهر إطلاقه ولو كان دون النصف وبه صرّح الشارح ، ويدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 2 من باب من قطع السعي للصّلاة - إلخ ، 147 من حجّه ) « عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السّلام قلت له : الرّجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ يبول أيتمّ سعيه بغير وضوء ؟ قال : لا بأس ولو أتمّ نسكه بوضوء كان أحبّ إليّ » لكن ظاهر خبر أبي بصير وخبر أحمد بن عمر المرويّين ( في 2 و 3 ومن 154 من حجّه ) كون السعي كالطواف في اشتراط الزّيادة على النصف في البناء ، وبهما أفتى المفيد و