تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
أعلاها في ميسرتها واستقبل الكعبة » . وأخيرا « عن عمر بن يزيد ، عن بعض أصحابه : كنت في ظهر أبي الحسن موسى عليه السّلام على الصفا أو على المروة وهو لا يزيد على حرفين ، » اللَّهمّ إنّي أسألك حسن الظنّ بك في كلّ حال وصدق النيّة في التوكَّل عليك » . وأمّا أنّ الطهارة أيضا من سننه فروى الكافي ( في 2 من باب من قطع السعي للصلاة أو غيرها ، 147 من حجّه ) « عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السّلام قلت له : الرّجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ، ثمّ يبول أيتمّ سعيه بغير وضوء ؟ قال : لا بأس ولو أتمّ نسكه بوضوء كان أحبّ إليّ » . ورواه الفقيه في آخر 73 من حجّه . وروى التّهذيب ( في 32 من 10 من حجّه ) « عن زيد الشحام ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ؟ فقال : لا بأس » . وفي 34 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : لا بأس أن يقضى المناسك كلَّها على غير وضوء إلَّا الطواف فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل » . وفي 35 منه « عن رفاعة بن موسى : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم إلَّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة » . وأمّا ما رواه الكافي ( في 2 من 154 من حجّه باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف - الخبر » . وفي 3 منه « عن أحمد بن عمر الحلَّال ، عن أبي الحسن عليه السّلام - في خبر - إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النّصف - الخبر » . فلم يتضمّنا أنّه يجب عليها القطع ، بل حكم قطعها ، وحينئذ فيحمل في السعي على عدم تهيئتها لشدّ خرقة ، فتقطع لذلك والسؤال إنّما عن حكم القطع .