ولا يفرّق بينها بالصلاة حتّى يصلَّي بها جميعا ، قال : لا بأس غير أنّه يسلَّم في كلّ ركعتين » .
و « عنه : رأيت أخي عليه السّلام يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنّه يقف في المستجار فيدعو في كلّ أسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ، ثمّ يطوف » .
و « عنه رأيت أخي مرّة طاف ومعه رجل من بني العبّاس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها ، فلمّا فرغ من الثالث وفارقه العبّاسيّ وقف بين الباب والحجر قليلا ، ثمّ تقدّم فوقف قليلا حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات » .
و « عن حمّاد بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه السّلام صلى الغداة فلمّا سلَّم الإمام قام فدخل الطواف فطاف أسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، ثمّ خرج من باب بني شيبة ، ولم يصلّ » .
قلت : ولا بدّ أنّه كان أيضا تقيّة ونقل الوسائل « عن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام قال : يضمّ أسبوعين وثلاثة ثمّ يصلَّي لها ولا يصلَّي عن أكثر من ذلك » .
وممّا استطرف الحليّ « عن كتاب حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة » . وظاهر خبر القرب الأوّل كون المراد من السبوع الأوّل الفريضة ويستفاد من خبره الثالث كفاية إتيان المستجار وإتيان الحجر الأسود واستلامه في الشوط السابع في حصول الفصل وعدم صدق القران بل يستفاد من خبره الرّابع كفاية الوقوف بين الباب والحجر ، ثمّ تقدم وتوقّف قليلا أيضا في حصول الفصل .
ثمّ يدلّ على عدم الجواز في الفريضة غير ما مرّ ما رواه الكافي ( في 7 من باب السهو في ركعتي الطواف ، 140 من حجّه ) « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : سألته عن رجل دخل مكَّة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علَّمناه كيف يصلَّي ، فنسي فقعد حتّى غابت الشمس ، ثمّ رأى النّاس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلَّي الركعتين لطواف الفريضة ؟ فقال : جاهل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 316
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣١٦