تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
عشرة آلاف درهم » . ومعنى الجملة الأخيرة » عن رقبة قيمته قيمة الحرّ « لأنّ دية الحرّ عشرة آلاف درهم . ( وهو أفضل من الصلاة تطوّعا للوارد ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب أنّ الصّلاة والطواف أيّهما أفضل ، 128 من حجّه ) « عن هشام بن الحكم ، عن الصّادق عليه السّلام من أقام بمكَّة سنة فالطواف أفضل له من الصّلاة ، ومن أقام سنتين خلط من ذا ومن ذا ، ومن أقام ثلاث كانت الصّلاة أفضل له من الطواف » . ورواه التّهذيب ( في 202 من زيادات حجّه ) عنه ، وعن حفص بن البختري ، وحمّاد عنه عليه السّلام . قلت : لأنّه يصير كأهل مكَّة . وروى في 2 منه ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : الطواف لغير أهل مكَّة أفضل من الصّلاة ، والصّلاة لأهل مكَّة أفضل » . ونقله العامليّ في 9 من أبواب طوافه وزاد بعد « لأهل مكَّة » « والقاطنين بها » . والظاهر خلطه ، ورواه التّهذيب في 201 ممّا مرّ « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن الطواف لغير أهل مكَّة ممّن جاور بها أفضل أو الصّلاة فقال : الطواف للمجاورين أفضل ، والصلاة لأهل مكَّة والقاطنين بها أفضل من الطواف » . وورد أفضليّة طواف الوارد قبل حجّه من طوافه بعد حجّه ، فروى الكافي ( في آخر ما مرّ ) « عن ابن القدّاح عنه عليه السّلام : طواف قبل الحجّ أفضل من سبعين طواف بعد الحجّ » . وروى ( في 17 من نوادر طوافه ، 141 من حجّه ) « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عنه عليه السّلام قال : طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحجّ » . وفي التّهذيب ( بعد 49 من طوافه ) : « من جمع بين الأسابيع فإنّه يكره له أن ينصرف على شفع كطوافين والأفضل على ثلاثة » . ثمّ روى « عن طلحة ابن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : أنّه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلَّا على وتر من طوافه » .