تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
( وليكن ثلاثمائة وستّين طوافا فان عجز جعلها أشواطا ) ( 1 ) روى الكافي ( في 14 من نوادر طوافه ، 141 من حجّه ) عن معاوية بن - عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة وستّين أسبوعا عدد أيّام السّنة ، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستّين شوطا ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » . ورواه الفقيه ( في 6 من نوادر طوافه 80 من حجّه ) مثله . ورواه التّهذيب ( في 302 من زيادات حجّه ) بدون « فإن لم تستطع فثلاثمائة وستّين شوطا » كما أنّه روى قبله ( في 301 ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام يستحبّ أن يطاف بالبيت عدد أيّام السّنة كلّ أسبوع لسبعة أيّام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا » وبعد هذين الخبرين المعدّين لعدد الطوافات في اثنين وخمسين لا مورد لقول الشارح بعد قول المصنّف « فإن عجز جعلها أشواطا » : فيكون أحدا وخمسين طوافا ويبقى ثلاثة أشواط ملحق بالطواف الأخير - إلخ » . هذا ولم يذكر المصنّف استحباب أسابيع في كلّ يوم وليلة يفعله النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله ، روى الكافي في 5 ممّا مرّ « عن أبي الفرج : سأل أبان أبا عبد اللَّه عليه السّلام كان للنّبيّ صلى اللَّه عليه وآله طواف يعرف به ؟ فقال : كان النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله يطوف باللَّيل والنّهار عشرة أسابيع ثلاثة أوّل اللَّيل وثلاثة آخر اللَّيل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته » .
( السادسة : القران بين أسبوعين مبطل في طواف الفريضة ، ولا بأس في النافلة وان كان تركه أفضل ) ( 2 ) روى الكافي ( في أوّل باب الإقران بين الأسابيع ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّما يكره أن يجمع الرّجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأمّا في النافلة فلا بأس » . وأخيرا « عن معاوية بن يزيد ، عنه عليه السّلام يقول : إنّما يكره القران في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا واللَّه ما به بأس » .