وفي 2 منه « عن عليّ بن أبي حمزة : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يطوف يقرن بين أسبوعين ؟ فقال : إن شئت رويت لك عن أهل مكَّة ، فقلت :
لا واللَّه ما لي في ذلك من حاجة ، ولكن إرو لي ما أدين اللَّه عزّ وجلّ به ، فقال :
لا تقرن بين أسبوعين ، كلَّما طفت أسبوعا فصلّ ركعتين ، وأمّا أنا فربّما قرنت بين الثلاثة والأربعة ، فنظرت إليه ، فقال : إنّي مع هؤلاء » .
وروى الفقيه ( أوّل باب القران بين الأسابيع ، 75 من حجّه ) خبر زرارة المتقدّم « وقال زرارة ربّما طفت مع الباقر عليه السّلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ، ثمّ ينصرف ويصلَّي الركعات ستا » . وقوله : « وقال زرارة - إلخ » كما ترى لا يخلو من تحريف فإذا كانا طاقا طوافين لم يصلَّيان ستّا ، والصحيح فيه ما رواه التّهذيب ( في 296 من زيادات حجّه ) « طفت مع أبي جعفر عليه السّلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ، ثمّ خرج فتنحّى ناحية فصلى ستّا وعشرين ركعة وصلَّيت معه » .
وروى التهذيب ( في 47 من طوافه ) « عن صفوان والبزنطيّ قالا :
سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة ؟ قال : لا : إنّما هو سبوع وركعتان ، وقال : كان أبي يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن ، وإنّما كان ذلك منه لحال التقيّة « ، والمراد بالضمير في سألناه الرّضا عليه السّلام فروى بعده » عن البزنطيّ سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يطوف الأسباع جميعا ، فيقرن ؟ فقال : لا ، الأسبوع وركعتان وإنّما قرن أبو الحسن عليه السّلام لأنّه كما يطوف مع محمّد بن - إبراهيم لحال التقيّة » .
وروى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام « عن عليّ بن - جعفر : سألته عن الرّجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلَّي ركعتين حتّى يبدو له أن يطوف أسبوعا ، هل يصلح ذلك ؟ قال : لا يصلح حتّى يصلَّي ركعتي السبوع الأوّل - الخبر » .
و « عنه : « سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 315
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣١٥