تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
( الرابعة : روى عن عليّ عليه السلام في امرأة نذرت الطواف على أربع أن عليها طوافين ، وقيل : يقتصر على المرأة ويبطل في الرجل وقيل يبطل فيهما ، والأقرب الصّحّة ) ( 1 ) روى الكافي ( في 11 من نوادر طوافه 141 من حجّه ) « عن أبي الجهم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام أنّه قال : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » . وفي آخره « عن السكونيّ ، عنه عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، فقال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » وروى الثاني ، الفقيه في 13 من نوادر حجّه ، ورواهما التّهذيب في 118 و 119 من طوافه . والصواب أن يقال : إن موردهما لمّا كان قضيّة في واقعة والنساء مولعات بالعمل بمثل هذه الأمور ولو كانت غير مشروعة أراد أمير المؤمنين عليه السّلام إيصالهنّ إلى غرضهنّ بطريق مشروع وإلَّا فانعقاد مثله غير معلوم ، ولمّا كانت دلالتهما هكذا لم تنسب إلى الكافي والفقيه عملهما به لا من حيث نقلهما للخبرين في النوادر ، والنوادر « قال المفيد في سهوه لا عمل بها » لكن ليس كذلك إنّما لا يعمل بالباب النادر لا بباب النوادر الَّتي بمعنى الطرائف قضايا في واقعة غالبا ، بل من حيث الدّلالة كما عرفت ، فظاهر التّهذيب عمله بها فقال قبلهما : « ومن نذر أن يطوف على أربع فليطف أسبوعين أسبوعا ليديه وأسبوعا لرجليه » ، ثمّ روى الثاني ، عن الكافي والأوّل عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى .
( الخامسة : يستحبّ إكثار الطواف ما استطاع ) ( 2 ) روى الكافي ( في أوّل باب فضل الطواف ، 127 من حجّه ) « عن عليّ بن ميمون الصائغ : قدم رجل على عليّ بن الحسين عليهما السّلام فقال : قدمت حاجّا ؟ فقال : نعم ، فقال : أتدري ما للحاج ؟ قال : لا ، قال : من قدم حاجّا وطاف بالبيت وصلَّى ركعتين كتب اللَّه له سبعين ألف حسنة ، ومحي عنه سبعين ألف سيئة ، ورفع له سبعين ألف درجة ، وشفّعه في سبعين ألف حاجة ، وكتب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كلّ رقبة