( وهو متأخّر عن السعي )
( 1 ) روى الكافي ( في آخر باب الزّيارة والغسل فيها ، 192 من حجّه ) عن أحمد الأشعريّ ، عمّن ذكره : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : متمتّع زار البيت فطاف طواف الحجّ ثمّ طاف طواف النساء ، ثمّ سعي ؟
فقال : لا يكون السعي إلَّا قبل طواف النساء ، فقلت : عليه شيء ؟ فقال : لا يكون السعي إلَّا قبل طواف النساء » .
وفي آخر 193 من حجّه « عن سماعة ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام : سألته عن رجل طاف طواف الحجّ وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ؟ فقال :
لا يضرّه يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه » . ورواه الفقيه في أوّل 65 من حجّه ، والتّهذيب في 111 من طوافه ، وحمله على النسيان ، قلت :
وحمله على الجهل أقرب باللَّفظ .
( الثالثة : يحرم لبس البرطلة في الطواف ، وقيل يختص بموضع تحريم ستر الرأس )
( 2 ) روى الكافي ( في 4 من نوادر طوافه ، 141 من حجّه ) « عن زياد بن - يحيى الحنظليّ ، عن الصّادق عليه السّلام قال : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة » .
وفي ( 5 من نوادر طواف ) الفقيه ( 80 من حجّه ) « روى صفوان ، عن يزيد بن خليفة : رآني أبو عبد اللَّه عليه السّلام أطوف حول الكعبة وعليّ برطلة ، فقال بعد ذلك : تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ؟ لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود » .
وفي التّهذيب بعد 113 من طوافه : « ويكره للرّجل أن يطوف وعليه برطلة » .
ثمّ روى خبر الكافي عنه ، وخبر الفقيه عن كتاب الحسين بن سعيد وفيه « رأيتك تطوف » والمفهوم منهما الكراهة من حيث هي ، ولو في طواف النافلة ، وأمّا طواف العمرة فمطلق الستر للرأس فيه حرام .