تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
فليلحق بأهله إن شاء « واقتصر على ذاك فلا بدّ أنّه أفتى به ، وقال بعد 4 من أخبار بابه : « ولا يجب طواف النساء إلَّا على الحاجّ ، والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية إذا دخل أوّل الحرم « وهو مضمون خبر يونس المتقدّم ، عن التّهذيب ، ومن الغريب أنّ التّهذيب لم يرو خبري الكافي ولا خبر الفقيه أصلا مع كونه بصدد استقصاء الأخبار المتعارضة دون الإستبصار فإنّه وإن كان موضوعه مختلف الأخبار لكن لا يستقصي غالبا كما أنّ الغريب أنّ المختلف في مسألته الأخيرة اقتصر في نقل الخلاف على العمانيّ ولم يذكر له خبرا مع تعدّده . وما رواه التّهذيب ( في 2 من 18 من حجّه ) « عن كتاب محمّد بن أحمد بن - يحيى ، عن أبي خالد مولى عليّ بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء ؟ فقال : ليس عليه طواف النساء » . ورواه ( في 410 من زياداته ) عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب بلفظ « عن مفرد الحجّ » والصحيح الأوّل . فقد عرفت أنّ الأقوال في هذا مختلفة ، وأمّا في الحجّ ولو إفراده فليس فيه اختلاف خبر . وفي 23 منه « عن يونس رواه قال : ليس طواف النساء إلَّا على الحاجّ » . ويدلّ على عدمه في عمرة التمتّع ما رواه التّهذيب في 22 ممّا مرّ « عن صفوان بن يحيى : سأله أبو حارث ، عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النساء بعد الرّجوع من منى » قلت : أي إنّما هو في حجّه لا عمرته . ويدلّ على عدمه الأخبار المتواترة في كيفيّة حجّ التمتّع وأنّه بعد التقصير يحلّ من كلّ شيء . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 69 من خروج صفاه ، 10 من حجّه ) « عن سليمان بن حفص المروزيّ ، عن الفقيه عليه السّلام : إذا حجّ الرّجل فدخل مكَّة متمتّعا فطاف بالبيت فصلَّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السّلام وسعى بين الصفا والمروة