تفرغ منه ، قال : نعم ، قلت : فلم لا تتركها حتّى تقضي مناسكها ، قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن تبقى عليها المناسك كلَّها مخافة الحدثان ، قلت : أبي الجمّال أن يقيم عليها والرّفقة ، قال : ليس لهم ذلك تستعدي « 1 » عليهم حتّى يقيم عليها حتّى تطهر وتقضي مناسكها « ويظهر من الخبر أنّ الاضطرار في طواف النساء فوق اضطرار طواف الحجّ لأوسعيّة وقت طواف النّساء ولأقلَّيّة ، وجوبه عن وجوب طواف الحجّ .
وفي 3 منه « عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، ومعاوية بن عمّار وحمّاد جميعا عن الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى » وأخيرا « عن إسماعيل ابن عبد الخالق ، عنه عليه السّلام : لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى » وفي الخطيّة المصحّحة بعده « ليس هذا الخبر في كثير من النسخ » .
وروى التّهذيب ( في 30 من زيادات حجّه ) « عن صفوان بن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السّلام سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحجّ قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت » . و « صفوان بن يحيى الأزرق » محرّف « صفوان ، عن يحيى الأزرق » ثمّ المراد من « ففرغت من طواف العمرة » أي مع سعيها وتقصيرها .
وأمّا ما ( في 2 من 65 من حجّ الفقيه ) « عن حفص بن البختريّ ، عن أبي الحسن عليه السّلام في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال هما : سواء أخر ذلك أو قدّمه - يعني للمتمتّع - » .
وفي 3 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام ، وعن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّهما سألاهما عن المتمتّع يقدّم طوافه وسعيه في الحجّ فقالا : هما سيّان
هامش
« 1 » استعدت على فلان الأمير فأعدانى ، أي استعنت به عليه فأعانني عليه .