« بعد ما يسعى بين الصفا والمروة - إلخ » . لأنّه يجب طواف للنّساء نعد ما يسعى كما لا يخفى .
( الثانية : يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد على الوقوف ، وكذا للمتمتّع عند الضرورة ، وطواف النساء لا يقدم لهما إلا لضرورة )
( 1 ) أمّا تقديم المفرد اختيارا فروى الكافي ( في أوّل تقديم الطواف للمفرد ، 160 من حجّه ) « عن زرارة : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المفرد للحجّ يدخل مكَّة يقدّم طوافه أو يؤخّره ؟ فقال : سواء » .
وفي 2 منه « عن حمّاد بن عثمان : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مفرد الحجّ يقدّم طوافه أو يؤخّره ؟ فقال : هو واللَّه سواء عجّله أو أخّره » . ورواه التّهذيب في 333 من زيادات حجّه عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن أبي عمير ، عنه عليه السّلام ، وعلى فرض صحّته فلا بدّ أنّ محمّد بن أبي عمير فيه آخر غير ذاك المعروف وروى التّهذيب خبر زرارة الكافي عن كتاب العبيديّ في 335 ممّا مرّ « عن إسحاق ابن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : هما سواء عجّل أو أخّر » ولا بدّ من وقوع سقط فيه كما لا يخفى .
وروى الكافي في آخر ما مرّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن مفرد الحجّ يقدّم طوافه أو يؤخّره ؟ قال : يقدّمه ، فقال رجل إلى جنبه :
لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخّ حتّى إذا رجع النّاس إلى منى راح معهم ، فقلت له : من شيخك ؟ قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام فسألت عن الرّجل فإذا هو أخو عليّ بن الحسين عليهما السّلام لامّه « قلت : الظاهر سقوط » من الرّضاعة « عن آخر الخبر .
وروى ( في أوّل 159 ) « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا إلى - قلت : المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجّل طواف النساء ؟ فقال : لا - الخبر » .
وأمّا قول الشارح بعد قول المصنّف : « يجوز تقديم طواف الحجّ وسعيه