صلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحلّ وليجعلها متعته ، إلَّا أن يكون ساق الهدي » .
وفي 2 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : من طاف بالبيت وبالصّفا والمروة أحلّ ، أحبّ أو كره » .
وأخيرا « عن يونس بن يعقوب ، عمّن أخبره ، عن أبي الحسن عليه السّلام ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلَّا أحلّ إلَّا سائق الهدي » .
ومرّ خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج ( في 5 من حجّ مجاوريه ) وفيه « أليس كلّ من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ » .
ومرّ في أخير ، 160 من حجّه ، باب تقديم الطواف للمفرد « » فقال رجل إلى جنبه : لكن شيخي - أي السجّاد - لم يفعل ذلك - إلخ » .
فلو قيل : « يجوز للقارن التقديم بل يجب لما مرّ ولا يجوز في المفرد » كان له وجه ، بتأويل أخبار ما هنا بالحمل على التقيّة .
وأمّا تقديم طواف الحجّ للمتمتّع في الضرورة كالشيخ الكبير والعليل والمرأة تخاف الحيض فروى الكافي ( في أوّل باب تقديم طواف الحجّ للمتمتّع قبل الخروج إلى منى ، 159 من حجّه ) « عن إسحاق بن عمّار : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحجّ قبل أن تأتي منى ؟ فقال : نعم من كان هكذا يعجّل - الخبر » ورواه الفقيه في آخر 65 من حجّه .
وفي 2 منه « عن عليّ بن أبي حمزة : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يدخل مكَّة ومعه نساء قد أمرهنّ فتمتعنّ ؟ ؟ ؟ قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة فخشي على بعضهنّ الحيض ؟ فقال : إذا فرغن من متعتهنّ وأحللن فلينظر إلى الَّتي يخاف عليها الحيض فيأمرها تغتسل وتهلّ بالحجّ من مكانها ، ثمّ تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقيّة المناسك وهي طامث ، فقلت : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، قلت : فهي مر تهنه حتّى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 305
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٥