في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة ؟ قال : لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت ، قلت : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه » . روى ( في 17 من الباب ) الخبر الأوّل - 25 - عن كتاب موسى بن القاسم أيضا .
والاستبصار روى أوّلا ( في باب من نسي طواف النساء ) الخبر الأوّل من كتاب الحسين بن سعيد ، ثمّ قال : فأمّا - وروى خبره 2 - وقال : محمول على من لا يقدر على الرّجوع ، واستدلّ له بخبره الثالث .
والتّهذيب كما زاد على الإستبصار رواية موسى بن القاسم للخبر الأوّل ، روى الخبرين الأوّلين ( في 393 و 392 من زيادات حجّه ) عن كتاب عليّ ابن مهزيار أيضا بلفظ « عليّ ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار » ، وحينئذ فروى الخبر الأوّل المتضمّن لوجوب رجوعه وعدم جواز قضاء وليّه عنه ما دام حيّا الحسين بن سعيد وموسى بن القاسم وعليّ بن مهزيار .
وهو المفهوم من الكافي فروى ( في 5 من طواف نسائه ، 193 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام قلت له : رجل نسي طواف النساء حتّى دخل أهله ، قال : لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت ، وقال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّى قبل أن يطاف عنه ، فليقض عنه وليّه أو غيره » .
ولم يتعرّض المفيد والدّيلميّ للمسألة ، ومقتضى القاعدة وجوب الرّجوع في حال الإمكان ، والمتيقّن من أخبار ابن عمّار السقوط حال الاضطرار .
وروى الفقيه ( في باب حكم من نسي طواف النساء ، 67 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : رجل نسي طواف النّساء حتّى دخل أهله ، قال : لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت ، وقال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّى قبل أن يطاف عنه ، فليقض عنه وليّه أو غيره » .
ولم يتعرّض المفيد والدّيلميّ للمسألة ، ومقتضى القاعدة وجوب الرّجوع في حال الإمكان ، والمتيقّن من أخبار ابن عمّار السقوط حال الاضطرار .
وروى الفقيه ( في باب حكم من نسي طواف النساء ، 67 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : رجل نسي طواف النّساء حتّى رجع إلى أهله ، فقال : يأمر بأن يقضى عنه إن لم يحجّ فإنّه لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت » وهو أحد أخبار ابن عمّار المتقدّمة نقله باختلاف اللَّفظ .
وروى ( في 2 منه ) سقوطه مع الاضطرار لا في النسيان ، فروى « عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 300
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٠٠