تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
فضيل ، عن الجواد عليه السّلام - في خبر - وطواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلَّا بالدّعاء وذكر اللَّه وقراءة القرآن ، قال : والنافلة يلقى الرّجل أخاه فيسلَّم عليه ويحدّثه بالشيء من أمر الآخرة والدّنيا ، قال : لا بأس به » . وأمّا ما رواه ( في 90 منه ) « عن عليّ بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك ؟ قال : لا بأس به - والشعر ما كان لا بأس به منه - » فمحمول على عدم الحرمة فلا ينافي الكراهة .
( مسائل الأولى : كلّ طواف ركن الا طواف النساء فيعود اليه وجوبا مع المكنة ومع التعذر يستنيب ) ( 1 ) ففي ( 10 من نوادر طواف ) الفقيه ( 80 من حجّه ) « وروى عليّ بن - أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه سئل عن رجل سها أن يطوف بالبيت حتّى يرجع إلى أهله ؟ فقال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحجّ وعليه بدنة » . ورواه التّهذيب ( في 91 من طوافه ، 9 من حجّه ) هكذا « عن عليّ ابن أبي حمزة : سئل عن رجل جهل أن يطوف - مثله » . وروى التّهذيب ( في 92 منه ) « عن عليّ بن يقطين : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه الجهالة في الحجّ أعاد ، وعليه بدنة » ، وأفتى بمضمونهما . وروى في 93 « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده ، وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث يهدي ؟ ، إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكَّل من يطوف عنه ما ترك من طوافه » . ورواه الحميريّ في قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام . وفيه بدل « بعث به في حجّ » « فبدنة في حجّ » وبدل « بعث به في عمرة » « فبدنة في عمرة » ، وحمله على طواف النساء لأنّ فيه يجوز الاستنابة لكنّه كما ترى ، لأنّ الظاهر منه ترك طواف حجّ التمتّع