« عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : من أنّ الحائض في الأثناء تتمّ سعيها » ، فيمكن حمله على أنّها كانت تحتمل عروض الحيض فاستعدت له ، وبالجملة ما أمكن الجمع بين الأخبار بجمع بينها بما لا يكون خارجا عن العرف ككثير من جموع الشيخ .
( ولو شكّ في العدد بعده لم يلتفت ، وفي الأثناء يبطل ان شكّ في النقيصة ، ويبنى على الأقلّ ان شكّ في الزيادة على السبع ، وأما نفل الطواف فيبني فيه على الأقلّ مطلقا )
( 1 ) أمّا الشكّ بعد الفراغ من الطواف فليس فيه نصّ صريح ، ويدلّ عليه عموم ما في الصّلاة : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه » .
وروى الكافي ( في 2 من شكّ وضوئه ، 22 من طهارته ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : فإذا قمت من الوضوء وفرغت فقد صرت في حال أخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمّى اللَّه ممّا أوجب اللَّه عليك فيه وضوء فلا شيء عليك - الخبر » .
وأمّا البطلان إن شكّ في النقيصة ( ففي أوّل باب السهو في الطواف ، 133 من حجّه ) « عن منصور بن حازم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ؟
قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحبّ إليّ وأفضل » . ورواه التّهذيب ( في 30 من طوافه ) عن كتاب موسى بن القاسم بلفظ » قلت له : إنّي طفت فلم أدر أستّة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر ، فقال : هلَّا استأنفت ، قلت : قد طفت وذهبت قال : ليس عليك شيء « فإنّ الظاهر أنّ الأصل واحد وأحدهما نقل وذهبت قال : ليس عليك شيء » فإنّ الظاهر أنّ الأصل واحد وأحدهما نقل بالمعنى وحمل بعضهم قوله في ذيله « قلت : ففاته - إلخ » على الشكّ بعد الفراغ .
وفي 2 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام في رجل لم تدر ستّة طاف أو سبعة ؟
قال : يستقبل » .
وفي 3 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : سألته عمّن طاف بالبيت