وروى في 42 « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية ، فقال : أمّا السبعة فقد استيقن ، وإنّما وقع وهمه على الثامن فليصلّ ركعتين » ، ويحتمل أن يكون الأصل فيهما واحد فالمعنى واحد فيحتمل أن يكون اختلاف اللَّفظ من الرّاوي ففي الأوّل ابن مسكان وفي الثاني حمّاد .
وروى السرائر في ما استطرفه فيه نوادر البزنطيّ « عنه ، عن جميل ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل طاف فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية ؟ قال : يصلَّي ركعتين » .
( وسننه الغسل قبل دخول مكَّة من بئر ميمون أو بئر فخ أو غيرهما )
( 1 ) بئر عبد الصمد أو غيرها أوّل الحرم ، أو منزله بمكَّة ، روى الكافي ( في 6 من باب دخول مكَّة ، 120 من حجّه ) « عن عجلان أبي صالح : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل - الخبر » والظاهر أنّ المراد بعبد الصمد ، عبد الصمد بن عليّ بن عبد اللَّه بن عبّاس عمّ المنصور .
وأمّا بئر ميمون ففي المعجم : وجدت بخطَّ الجاحظ أبي الفضل بن ناصر أنّ بئر ميمون منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر الحضرميّ ووجدت في موضع آخر أنّ ميمون صاحب البئر هو أخو العلاء بن الحضرميّ والى البحرين حفرها بأعلى مكَّة في الجاهليّة ، وعندها قبر المنصور وكان ميمون حليفا لحرب بن أميّة .
وفي 4 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا انتهيت إلى الحرم فاغتسل حين تدخله وإن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ أو من منزلك » .
وفي 3 منه « عن محمّد الحلبيّ عنه عليه السّلام قال : إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول في كتابه : « * ( طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والْعاكِفِينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ ) * ، فينبغي للعبد أن لا يدخل مكَّة إلَّا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهّر » .