طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء » . ورواه التّهذيب في 29 ممّا مرّ إلى » يستقبل « وحمل بعضهم ذيله على ما مرّ .
وروى التّهذيب ( في 28 من طوافه ) « عن محمّد بن مسلم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستّة طاف أو سبعة طواف الفريضة ، قال : فليعد طوافه قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ؟ قال : ليس عليه شيء » .
وأمّا ما في الفقيه ( في 6 من باب السهو في الطواف ، 70 من حجّه ) « عن رفاعة ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة ؟ قال :
يبني على يقينه « فشاذّ .
ويدلّ على حكمه مع النافلة ما رواه الكافي ( في 4 ممّا مرّ ) « عن أبي بصير : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل شكّ في طواف الفريضة ؟ قال : يعيد كلَّما شكّ ، قلت : شكّ في طواف نافلة ؟ قال : يبني على الأقلّ » .
وفي 6 منه « عنه عليه السّلام ، قلت : رجل طاف بالبيت فلم يدر ستّة طاف أم سبعة أم ثمانية قال : يعيد طوافه حتّى يحفظ - الخبر » .
والمراد بقوله : « يعيد كلَّما شكّ » في خبر أبي بصير الأوّل ما يحتمل الزّيادة والنقصان كما أفصح عنه خبره الثاني وإلَّا فلو شكّ « بين التمام والزّيادة فلا ضير كما يأتي .
وفي 7 منه « عن حنان بن سدير : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل طاف فأوهم ؟ فقال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ؟ فقال عليه السّلام : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شكّ من الرّابع أنّه طاف فليبن على الثلاثة فإنّه يجوز له » .
وفي الفقيه في آخر ما مرّ « وسئل - أي الصّادق عليه السّلام - عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ؟ قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قال : أجبني فيهما
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 280
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٨٠