قال : « وروى إسحاق بن عمّار » وتقضي له ستّة آلاف حاجة « ولقضاء حاجة عبد مؤمن خير من طواف وطواف - حتّى عدّ عشرة أسابيع ، فقلت له : جعلت فداك أفريضة أو نافلة ؟ فقال : يا أبان إنّما يسأل اللَّه العباد عن الفرائض ، لا عن النوافل » .
والظاهر أنّ فاعل « قال : وروى - إلخ » موسى بن القاسم الذي روى الخبر عن كتابه ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن أبيه ، عن أبان ، ومراده أنّ إسحاق روى الخبر عن أبان بلا واسطة أو مع الواسطة وزاد فيه هذه الزّيادة ، والظاهر أنّ مراد أبان بقوله : « أو فريضة أو نافلة - إلخ » أن قطع الطواف والذّهاب نفسه لرفع حاجته فريضة أو نافلة ؟ . وهذا الخبر أوضح في البناء مطلقا حيث قال فيه : « أحص ما طفت » ولم يذكر فيه عدد أشواطه ولا قيّده ولم نقف على من صرّح في قضاء حاجة المؤمن بالبطلان لدون الأربعة .
وأمّا ما رواه الفقيه في 3 ممّا مرّ « وفي نوادر ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه قال : في الرّجل يطوف فتعرض له الحاجة ؟
قال : لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإذا أراد أن يستريح في طوافه ، ويقعد فلا بأس به فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقلّ من النصف « فالظاهر حصول وهم له ، فمرّ في أوّل حكم قضاء حاجة غيره التفصيل في غير النافلة بمعنى البطلان في أقلّ من النصف . وأيضا رواه التّهذيب ( في 66 من طوافه ) والاستبصار ( في 7 من من قطع طوافه ) عن كتاب موسى ابن القاسم » عن ابن أبي عمير ، عن النخعيّ ، وعن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا » . والاستبصار عن كتابه » عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : في الرّجل يطوف ثمّ يعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك فإذا رجع بنى على طوافه ، فإن كان نافلة بنى على الشوط والشوطين ، وإن كان طواف فريضة ثمّ خرج في حاجة مع رجل
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 275
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧٥