فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثمّ يرجع إلى مكانه فيتمّ طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتمّ الطواف ثمّ يوتر وإن أسفر بعض الإسفار ؟ قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثمّ أتمّ الطواف بعد » . والظاهر أنّ المراد بقوله » فيطلع الفجر « الفجر الأوّل الذي هو وقت فضيلة الوتر وإن كان جائزا قبله ولو في أوّل نصف اللَّيل إذا أراد الاقتصار عليه .
وفي 3 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السلام : سألته عن رجل كان في طواف الفريضة فأقيمت الصّلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع » . ورواه الفقيه ( في 2 من 69 من حجّه ) وفيه « من حيث بلغ » وفيه « في طواف النساء » بدل « في طواف الفريضة » . ورواه التّهذيب ( في 68 من طوافه ) « عن الكافي ، وفيه أيضا » في طواف النساء » .
وروى الفقيه خبر قبله في 4 وليس فيه « فيطلع الفجر » وفيه بعد « إذا خفت » « ثمّ ائت الطواف » والصواب ما في الكافي في غير « فيطلع الفجر » وليس في واحد منها إشارة إلى التفصيل المتقدّم بل البناء مطلقا ، وبه قال التّهذيب فقال ( بعد 66 من أخبار طوافه ) « ومن كان في الطواف فدخل عليه وقت صلاة فريضة فليقطع الطواف ، ثمّ يصلَّي ، ثمّ يبني عليه من حيث قطع .
روى ذلك محمّد بن يعقوب - ونقل خبر هشام وخبر عبد اللَّه بن سنان - ثمّ قال :
« ومن كان في الطواف فخشي فوت الوتر بقطع الطواف ويوتر ثمّ يبني على ما مضى من طوافه ، والوجه في ذلك أنّ هذه النافلة معلقة بوقت فإذا جاء وقتها من أدائها كان قاضيا لها وليس كذلك الطواف لأنّه ليس له وقت معيّن إن أخره عنه فاته ، يدلّ على ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب - ثمّ نقل خبر عبد الرّحمن المتقدّم - » .
وأمّا قضاء حاجة المؤمن وعيادته ولم يذكره المصنّف كطواف النافلة فروى الكافي ( في أوّل 131 ) « عن أبان بن تغلب ، عن الصّادق عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ، ثمّ خرج مع رجل في حاجة ؟ قال : إن كان طواف نافلة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 273
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧٣