من الاختيار دون الاضطرار الذي ذكره قبل هذا ، وكذا الحلبيّ وابن زهرة حيث خصّا التفصيل بما كان القطع لضرورة أو سهو .
ويمكن الاستدلال لهم بما رواه الفقيه ( في 5 من 69 من حجّه ، باب حكم من قطع عليه الطواف ، « عن حفص بن البختريّ ، عن الصّادق عليه السلام في من كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخل ، قال : يستقبل طوافه » .
وأمّا رواية الكافي ( في 3 من 131 ) « عن حمّاد بن عيسى ، عن عمران الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السلام : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط من الفريضة ، ثمّ وجد خلوة من البيت فدخله كيف يصنع ؟ فقال : نقض طوافه وقد خالف السنّة » .
وروى التّهذيب ( في 58 من طوافه ، 9 من حجّه ) « عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عنه عليه السلام : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف السنّة » .
وفي 59 منه « عن ابن مسكان قال : حدّثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله ، قال :
نقض طوافه وخالف السنّة فليعد « فأعمّ من التفصيل بل ظاهرة في البطلان مطلقا .
وأمّا صلاة فريضة ضاق وقتها بل دخل وقتها بل في نافلة ضاق وقتها فروى الكافي ( في أوّل باب الرّجل يطوف فيعيى أو تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت الصّلاة ، 132 من حجّه ) « عن هشام ، عن الصّادق عليه السلام أنّه قال في الرّجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع طوافه : ويصلَّي الفريضة ، ثمّ يعود ويتمّ ما بقي عليه من طوافه » .
وفي 2 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليه السلام : سألته عن الرّجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 272
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧٢