تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ساقط كما أنّ زيادة الوسائل بعد « عن أبي عبد اللَّه » « الحسين عليه السلام » بلا وجه لكونه موهما كونه من الخبر وليس منه وإن كان هو عليه السلام المراد ، والوافي لم يزد عليه شيء حيث نقل الخبر كما هو وسكت ، وبالجملة في كلّ عصر يصحّ لكلّ من كان له طريق لرواية كتاب فيه ذكر حبيب المعروف كالطبري وغيره أن يقول رويت أنا عن حبيب . وأمّا كونه لضرورة فتارة يكون لمرض فالتفصيل صحيح روى الكافي ( في 4 ممّا مرّ باب الرّجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلَّة ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السلام : إذا طاف الرّجل بالبيت أشواطا ثمّ اشتكى أعاد الطواف - يعني الفريضة » . وفي 5 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ، ثمّ اعتلّ علَّة ، لا يقدر معها على تمام الطواف ؟ فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإنّ هذا ممّا غلب اللَّه عليه فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوما ويومين ، فإن خلته العلَّة عاد فطاف أسبوعا وإن طالت علَّته أمر من يطوف عنه أسبوعا ويصلَّي هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه - الخبر » . ونارة يكون لحيض المرأة والأخبار فيه مختلفة فروى الكافي ( في 2 من 154 من حجّه باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السلام : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجازت النصف ، فعلَّمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علَّمته ، فإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن يستأنف الطواف من أوّله » ولتضمّنه للسعي مع الطواف مع جواز سعي الحائض فلعلَّه لعدم تهيّؤها للتحفّظ من الدّم بحيث لا يصيب غيرها . وفي 3 عن أحمد بن عمر الخلَّال عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن امرأة طافت