وفي ( 298 من زيادات حجّه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام :
سألته عن رجل نسي أن يصلَّي الركعتين ؟ قال : يصلَّي عنه » .
و ( في 135 من طوافه ) « عن ابن مسكان : حدّثني من سأله عن رجل نسي ركعتي طواف الفريضة حتّى يخرج ، فقال : يوكَّل » قال ابن مسكان : وفي حديث آخر إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع ، وليصلَّهما فإنّ اللَّه تعالى يقول * ( « واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ) * .
وفي 145 منه « عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السلام : من نسي أن يصلَّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكَّة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليّه أو رجل من المسلمين » .
وروى العيّاشيّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السلام : سئل عن الرّجل يطوف بالبيت طواف الفريضة وجهل أن يصلَّي ركعتين عند مقام إبراهيم ؟ فقال :
يصلَّيهما ولو بعد أيّام إنّ اللَّه تعالى يقول * ( « واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ) * .
والشيخ جمع بين الأخبار في الرّجوع وعدمه بالمشقّة وعدمها وقد عرفت التخيير في العمل بأيّ منها ، ولا ريب أنّ مع عدم المشقّة يجب الرّجوع ، لكن المشقّة موجودة بحال ولو في عصرنا مع وسائله اليوميّة ، والمشقّة في عصرنا عدم بقاء اختيار للنّاس في مسيرهم وإقامتهم .
قال الشارح : « ويعتبر في نيّتها قصد الصّلاة للطواف المعيّن » قلت :
إذا كان طوافه واحدا يكون القصد له قهريّا ، وإنّما في ما مرّ من عدم الزّيادة على السبع لو وهم في الطواف فزاد شوطا يضيف إليها ستّا ويصلي صلاتين الأولى للأخيرة الفريضة ، والثانية للأولى الندبيّة ، وفي ما لو نسي الصّلاة لطواف الحجّ وطواف النساء أو جهل فيصلَّي أوّلا للأوّل وأخيرا للأخير .
قال الشارح : « والأولى إضافة الأداء » قلت : صلاة الطواف ليس لها قضاء حتّى تحتاج إلى تعيين الأداء .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 267
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٧