يعلم ذلك المكان ، ثمّ يعود فيصلَّي الرّكعتين ثمّ يعود إلى مكانه « ، ثمّ قال :
« وقد رخّص له أن يتمّ طوافه ثمّ يرجع فيركع خلف المقام » روى ذلك محمد أين مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، فبأيّ الخبرين أخذ جاز .
وقال في 4 بعد خبر معاوية بن عمّار المتقدّم عن الكافي في 2 من 14 ، و « في رواية عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السلام : إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلَّيهما أو يأمر بعض النّاس فليصلَّهما عنه » .
وروى التّهذيب ( في 5 من تفصيل فرائض حجّه ، 23 من حجّه ) « عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السلام : يصلَّي الرّجل طواف الفريضة خلف المقام بقل هو اللَّه أحد وقل يا أيّها الكافرون » .
وفي 6 منه ، عن صفوان بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عنه عليه السلام مثله ، وزاد « وقال : ليس له أن يصلَّي ركعتي طواف الفريضة إلَّا خلف المقام لقول اللَّه عزّ وجلّ * ( » واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى « ) * فإن صلَّيتها في غيره فعليك إعادة الصّلاة » وروى زيادته في 123 من طوافه أيضا .
وروى ( في 126 من طوافه ) « عن أبي عبد اللَّه الأبزاريّ ، عنه عليه السلام :
سألته عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : يعيدهما خلف المقام لأنّ اللَّه يقول * ( « واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى » ) * يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة » .
وفي 131 منه « عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السلام : سألته عن رجل نسي أن يصلَّي ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم عليه السلام حتّى أتى منى ، قال :
يصلَّيهما بمنى » .
وفي 133 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السلام : سألته عن رجل نسي أن يصلَّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ، وقد قال تعالى * ( » واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى « ) * حتّى ارتحل ، فقال : إن كان ارتحل فإنّي لا أشق عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلَّي حيث ذكر » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 266
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٦