تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
وأخيرا : « عن أبي كهمس سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه » . ورواه الإستبصار ( في آخر من طاف ثمانية ) عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة عنه ، وزاد في آخره « وقد أجزء عنه ، فإن لم يذكر حتّى يبلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا وليصلّ أربع ركعات » . ورواه التّهذيب ( في 39 من طوافه ) « عن الكافي مع الزيادة بذاك الإسناد - على ما في الوافي - وقال : ليس في الكافي إسناد ، قال : ليس في الكافي ذاك الاسناد ولا الزّيادة . وخلط الوسائل فنقله عن الكافي بدون الزيادة مع إسناد التّهذيب عن الكافي ، لا إسناد الكافي . وقال : « رواه - أي التّهذيب - عن الكافي مثله « والصحيح أنّ الشيخ لم ينقله عن الكافي أصلا بل عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى بغير إسناد الكافي ، والاستبصار بلا إشكال وكذا والتّهذيب ولكن وقع في نسخته تصحيف ففيها محمّد بن يعقوب بن أحمد ابن يحيى و » بن يعقوب « فيه زائد ففي القديمة من التّهذيب إنّ في نسخته بدون » بن يعقوب « فتصير مثل الاستبصار . وروى الفقيه ( في 2 من 70 من حجّه ، باب السهو في الطواف ) « عن أبي أيّوب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة ؟ قال : فليضمّ إليها ستّا ثمّ يصلَّي أربع ركعات » . ثمّ قال : وفي خبر آخر أنّ الفريضة هي الطواف الثاني والرّكعتان الأوليان لطواف الفريضة والرّكعتان الأخريان والطواف الأوّل تطوّع » . ثمّ قال : « وفي رواية القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، قال : يضيف إليها ستّة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السّلام ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما فإذا فرغ صلَّى ركعتين أخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة » ، ورواه التّهذيب ( 290 من