تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
أربعة عشر مع أنّ خبر أبي كهمس المتقدّم تضمّن أنّه لو يذكر قبل أن يبلغ الرّكن يقطعه . وما استشهد له من خبر زرارة ، ففيه أوّلا أنّ الحمل إنّما يصحّ في ما احتمله الكلام لا مثل ذاك الخبر . وثانيا أنّه غير معلوم كونه معمولا به في التفريق بين الصلاتين فلم نر من عمل به غير الإسكافيّ وإن دلّ عليه أيضا خبر عليّ بن أبي حمزة المتقدّم عن الفقيه وقلنا : إنّ تعبير الفقيه ظاهر في عدم عمله به ودلّ عليه أيضا ما رواه المستطرفات عن نوادر البزنطيّ « عن جميل ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عمّن طاف ثمانية أشواط ، ثمّ يصلَّي الرّكعات بعد ، وسئل عن الركعات كيف يصلَّيهنّ أو يجمعهنّ أو ماذا ؟ قال : يصلى ركعتين للفريضة ، ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلَّي ركعتين للأسبوع الآخر » . وثالثا أنّه تضمّن نسيانه عليه السّلام وطوافه ثمانيا وهو بعيد عنه عليه السّلام ، مثل ما رواه في 37 « عن معاوية بن وهب ، عنه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستّة ثمّ ركع أربع ركعات » فإنّه أيضا شاذّ وإن كان التّهذيب قبله وجعل خبره الأوّل شاهدا لجمعه لرفع التنافي بين خبري رفاعة وابن سنان في تضمّن الركعتين وذاك الذي تضمّن أربع ركعات .
( والركعتان خلف المقام ) ( 1 ) أي في الطواف الواجب روى الكافي ( في أوّل 139 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصلّ ركعتين واجعله أماما - الخبر » . وفي 2 منه « عن الحسين بن عثمان ، عن الكاظم عليه السلام رأيته يصلَّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد » . ورواه التّهذيب في 136 من طوافه وزاد في آخره « لكثرة النّاس » ولا بدّ من سقوطه من الكافي . وفي 4 منه « عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرّضا عليه السلام قلت : أصلَّي ركعتي