شاهدا لقوله في كلامه على الجملة الأولى وروى بجملته الأخيرة خبر سليمان ابن خالد « في من طاف ستّة ورجع إلى أهله أمر من يطوف عنه » والصواب فهم الكافي والفقيه ، والخبر الأخير من الفقيه صريح في بيان المراد من الاختصار من الشوط .
( وخروجه بجميع بدنه عن البيت )
( 1 ) في جميع أشواط طوافه حتّى يصدق طوافه بالبيت روى الكافي ( في باب حدّ موضع الطواف ) « عن محمّد بن - مسلم قال : سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت ؟ قال : كان النّاس على عهد النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحدّ موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلَّها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف في غير حدّ ولا طواف له » .
( وإكمال السبع وعدم الزيادة عليها فيبطل ان تعمده )
( 2 ) أمّا البطلان مع التعمّد فروى التّهذيب ( في 23 من خروج صفاه ) « عن عبد اللَّه بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السّلام : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصّلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة وكذلك السعي » .
وأمّا سهوا فروى الكافي ( في 5 من 133 من حجّه باب السهو في الطواف ) « عن أبي بصير : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروضة ؟ قال : يعيد حتّى يثبته » . ورواه التّهذيب في 33 من طوافه وفيه « المفروض » ، وفيه « حتّى يستتمّه » ، والصواب الأوّل لعدم مناسبة ما في التّهذيب لقوله « يعيد » .
وفي 6 منه « عنه - في خبر - : قلت فإنّه قد طاف وهو متطوّع ثماني مرّات وهو ناس ؟ قال : فليتمّه طوافين ، ثمّ يصلَّي أربع ركعات ، فأمّا الفريضة فليعد حتّى يتمّ سبعة أشواط » .