زيادات حجّه ) .
وروى التّهذيب ( في 34 من طوافه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية ، قال : يضيف إليها ستّة » نقله عن كتاب موسى بن القاسم ، ورواه في 307 من زياداته عن كتاب عليّ بن مهزيار بلفظ « قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنّه طاف ثمانية أشواط ؟ قال :
يضيف إليها ستّة - الخبر » . ورواه ( في 27 من خروج صفاه ) عن كتاب الأوّل بلفظ » إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام : إذا طاف الرّجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية أضاف إليها ستّا - الخبر » . فإنّ الظاهر أنّ الأصل في الثلاثة واحد .
وفي 35 ممّا مرّ « عن رفاعة قال : كان عليّ عليه السّلام يقول : إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشر ، قلت : يصلَّي أربع ركعات ؟ قال : يصلَّي ركعتين » وحمله على التعمّد .
قلت : فالصلاة للسبعة الآخرة ، والسبعة الأولى باطلة لا صلاة لها .
وروى في 36 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطا ، ثمّ ليصلّ ركعتين » وحمل التّهذيب صلاة ركعتين في هذا وقبله على أنّ المراد يصلَّي ركعتين بعد الطواف ويؤخّر ركعتين بعد السعي ، واستدلّ له بما رواه في 38 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستّة ، ثمّ صلى الرّكعتين خلف المقام ثمّ خرج إلى الصفا والمروة فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين اللَّتين ترك في المقام الأوّل » .
قلت : والصواب في الخبر الأوّل ما قلناه من حمله على التعمّد وبطلان طوافه ، وعدم احتياجه إلى صلاة ، وأمّا الثاني وإن صرّح فيه بكونه نسيانا لكنّه خبر شاذّ ، وتضمّن أنّ مع الدّخول في الثامن يجب عليه إتمامه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 262
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٢