طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله ؟
قال : حيث هو السّاعة » .
وفي 8 منه « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : لا ينبغي أن يصلى ركعتي طواف الفريضة إلَّا عند مقام إبراهيم ، فأمّا التطوّع فحيث شئت من المسجد » .
ورواه التّهذيب ( في 134 من طوافه ) عن الكافي وفيه « إلَّا عند المقام مقام إبراهيم عليه السلام » .
وروى في 2 من 127 « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام : كان أبي يقول : من طاف بالبيت أسبوعا ويصلَّي ركعتين في أيّ جوانب المسجد شاء كتب اللَّه له ستّة آلاف حسنة ، ومحا عنه ستّة آلاف سيّئة ، ورفع له ستّة آلاف درجة ، وقضى له ستّة آلاف حاجة - الخبر » .
وروى ( في 6 من 64 من حجّه ) « عن أبي بلال المكَّي قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السلام طاف بالبيت ثمّ صلى في ما بين الباب والحجر الأسود ركعتين فقلت له : ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع ، فقال : هذا المكان الذي تيب على آدم فيه » .
وروى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السلام ، عن أخيه ، عنه عليه السلام :
« سألته عن الرّجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد قال : يصلى بمكَّة لا يخرج منها إلَّا أن ينسى فيصلَّي إذا رجع - الخبر » .
وروى الكافي ( في أوّل 140 ، باب السهو في ركعتي الطواف ) « عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السلام : سألته عن رجل نسي أن يصلَّي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحجّ والعمرة ، فقال : إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( » واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى « ) * وإن كان قد ارتجل فلا آمره أن يرجع » .
وفي 2 منه « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السلام قلت : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتّى ارتحل من مكَّة ، فقال :
فليصلَّهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا تبرح حتّى يقضيهما » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 264
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٤