النطق » . وهو كما ترى .
وكذا قال في المختلف بعد نقله : « وللمانع أن يمنع ذلك وهذه الرّواية غير مسندة من طرقنا فلا حجيّة فيها » .
قلت : وعلى فرض صحّته المراد بكون الطواف صلاة في اشتراط الطهارة فيه فقال صلى اللَّه عليه وآله « لا صلاة إلَّا بطهور » ولا بدّ من هذا التأويل وإلَّا فليس فيه تكبيرة إحرام ولا سلام ولا ركوع ولا سجود .
( وواجبه النية )
( 1 ) ذكر هذا زائد فهل يطوف أحد قالوا : له يجب عليك الطواف في الحجّ بأقسامه والعمرة بقسميها عدم النيّة له ، وأنّ القربة يجب في كلّ عبادة وفي كلّ جزء منها وأنّ الطواف موضع أوّله كذا وكذا وآخره كذا وكذا ولا يقصد غير ذلك ، ولهذا لم ترد في خبر ولا في كلام القدماء وإنّما أخذ المتأخّرون النيّة من المبسوطين وهما أخذاه من كتب العامّة وحينئذ فقول الشارح بعد قول المصنّف : « المشتملة على قصده في النسك المعيّن - إلى - والمقارنة للحركة في الجزء الأوّل من الشوط » كما ترى .
وبالجملة الدّور حول الكعبة لا يسمّى طوافا إلَّا بالنيّة كما أنّ غسل الوجه لا يسمّى وضوء إلَّا مع النيّة ، ثمّ الطواف في الحجّ والعمرة كالركوع والسجود في الصّلاة فكما لا يشترط فيها نيّة للصلاة الواجبة أو المستحبّة أو الأدائيّة أو القضاء اليوميّة أو غيرها كذلك في الطواف .
( والبدءة بالحجر الأسود والختم به )
( 2 ) روى الكافي ( في آخر 122 باب الدّعاء عند استقبال الحجر واستلامه ) « عن حريز ، عمّن ذكره ، عن الباقر عليه السّلام : إذا دخلت المسجد الحرام وحاذيت الحجر الأسود فقل - إلى - ثمّ ادن من الحجر واستلمه - إلخ » .
وفي أوّله « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك - إلى . وفي رواية أبي بصير ، عنه عليه السّلام : إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتّى تدنو من الحجر الأسود فتستقبله وتقول - الخبر » .