عن اللَّه ورسوله بعرفة والمزدلفة ويوم النحر عند الجمار وفي أيّام التشريق كلَّها ينادي * ( « بَراءَةٌ مِنَ أللهِ ورَسُولِه ِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » ) * ، ولا يطوفنّ بالبيت عريان » .
وفي آخر « عن أبي العبّاس ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وقال : ولا يطوفنّ بالبيت عريان » .
و « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام ، وعن أبي الصباح ، عن الصّادق عليه السّلام : خطب عليّ عليه السّلام النّاس واخترط سيفه ، وقال : لا يطوفنّ بالبيت عريان » .
وفي آخر « عن السجاد عليه السّلام - في خبر - : أنّ عليّا عليه السّلام نادي في الموقف ألا لا يطوف بعد هذا العام عريان - الخبر » .
وفي آخر « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك » .
وروى تفسير فرات « عن عيسى بن عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله بعث - إلى - فلا يطوف بالبيت عريان بعد هذا ، ولا مشرك ، فمن فعل فإنّ معاتبتنا إيّاه بالسيف » .
وتفسير أبي الفتوح « عن محرر بن أبي هريرة كان أبي مع عليّ عليه السّلام - إلى - أن لا يطوف بعد هذا اليوم عريان » .
وإقبال ابن طاوس عن كتاب حسن بن أشناس بإسناده « قال : وكان عليّ عليه السّلام ينادي في المشركين بأربع - إلى - ولا يطوف بالبيت عريان - إلى - وكانت العرب في الجاهليّة تطوف بالبيت عراة ويقولون : لا يكون علينا ثوب حرام ولا ثوب خالطه إثم ولا نطوف إلَّا كما ولدتنا أمّهاتنا » .
ولذا لم يذكر كونه شرطا كالطهارة في كتب قدمائنا إلَّا الشيخ في الخلاف وتبعه ابن زهرة ففي 129 من مسائل حجّه « لا يجوز الطواف إلَّا على طهارة من حدث ونجس وستر العورة - إلى أن قال - استدلالا للستر - : وروى ابن عبّاس عن النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله : الطواف بالبيت صلاة إلَّا أنّ اللَّه تعالى أحلّ فيه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 256
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥٦