والمفيد وغيرهما ، وهو صريح الإسكافيّ وابن حمزة ، قال الأوّل : « لو طاف في ثوب إحرامه وقد أصابه دم لا تحلّ له الصّلاة فيه كره له ذلك ، ويجزيه إذا نزعه عند صلاته » .
( والختان في الرجل )
( 1 ) روى الكافي ( في باب الرّجل يسلم فيحجّ قبل أن يختتن ، 42 من حجّه ) « عن إبراهيم بن ميمون ، عن الصّادق عليه السلام في الرّجل يسلم فيريد أن يحجّ وقد حضر الحجّ أيحجّ أو يختتن ؟ قال : لا يحجّ حتّى يختتن » .
و « عن حريز ، عنه عليه السلام : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرّجل فلا يطوف إلَّا وهو مختون » . ورواه التّهذيب في أوّل باب ما جاء في طواف الأغلف ، 74 من حجّه ) عن حريز ، وإبراهيم بن عمر ، عنه عليه السلام .
وروى التّهذيب ( في 86 من طوافه ) الخبر مثل الفقيه عن حريز وإبراهيم بن عمر ، وروى الأوّل في 84 .
روى في 85 « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة » .
روى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الصّادق عليه السلام « عن حنان ابن سدير قال : سألت الصّادق عليه السلام عن نصرانيّ أسلم وحضر الحجّ ولم يكن اختتن أيحجّ قبل أن يختتن ؟ قال : لا ولكن يبدء بالسنّة » .
ثمّ حيث إنّ مورده أخباره سوى خبر معاوية بن عمّار الرّجل ، وخبر معاوية الأغلف لا يطوف وينصرف إلى الرّجل وهو بلفظ لا يطوف فالصبيّ خارج قطعا ، وذكر في حجّ الصبيان ميقاتهم والذّبح عنهم وغيرهما ولم يذكر الختان وعدم الختان فيهم كثير ، فلا وجه للاشتراط فيهم ، وحيث لم يرو خبر يشترط الختان في المكلَّف باستثناء الأنثى ، فالخنثى أيضا خارج ، والقدماء المفيد وغيره عبّروا أيضا بالرّجال كما أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة المشتمل على أنّه لا يحجّ قبل أن يختتن كونه شرطا واقعيّا كالطهارة من الحدث في الصّلاة مطلقا ،