وفي 2 منه « عن أبي حمزة ، عنه عليه السّلام : أنّه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ، فقال : نعم إلَّا الطواف بالبيت ، فإنّ فيه صلاة » وفي 3 منه عن جميل ، عن الصّادق عليه السّلام مثله .
وفي 4 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور ، قال : يتوضّأ ويعيد طوافه وإن كان تطوّعا توضّأ وصلَّى ركعتين » .
وفي 5 منه « عن العمر العمركيّ بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام :
سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال : يقطع الطواف ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف ، وسألته عن رجل طاف ، ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء ؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتدّ به » .
وروى الفقيه ( في أوّل باب ما يجب على من يطاف - إلخ ) « عن معاوية ابن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس بأن تقضي المناسك كلَّها على غير الوضوء إلَّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » . والظاهر وقوع سقط فيه وأنّ الأصل في قوله « والوضوء أفضل » « وفي غيره الوضوء أفضل » فروى في آخره عن يحيى الأرزق ، عن الكاظم عليه السلام - في خبر - : ولو أتمّ مناسكه بوضوء كان أحبّ إليّ » . ورواه التّهذيب وزاد قبل » والوضوء أفضل فإنّ فيه صلاة « وهو لا يغني عمّا قلنا .
وروى الفقيه في 3 ممّا مرّ « عن عبيد بن زرارة ، عنه عليه السّلام :
لا بأس بأن يطوف الرّجل النافلة على غير وضوء ، ثمّ يتوضّأ ويصلَّي ، وإن طاف متعمّدا على غير وضوء فليتوضّأ وليصلّ ، ومن طاف تطوّعا وصلَّى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعيد الطواف « وجملته الوسطى » وإن طاف متعمّدا - إلى - وليصلّ « كما ترى ، والأصل فيه أنّ خبر عبيد روى بطريقين فأراد الجمع بينهما فحصل له ما مرّ ، روى التّهذيب ( في 54 من طوافه ، 9 من حجّه ) بإسناد » عن عبيد : قلت له عليه السّلام : رجل طاف وهو على غير وضوء
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 251
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥١