فتأكله ، قبل الدّباغ ثمّ ينتفع به » .
وأمّا ما رواه الكافي ( في 11 من باب أدب المحرم ، 99 من حجّه ) « عن عبد اللَّه بن سعيد : سأل عبد الرّحمن أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يعالج دبر الجمل فقال : يلقي عنه الدّوابّ ولا يدميه » فالمراد غير الحلمة مع أنّ في نسخة بدل « يلقي عنه الدّوابّ » « يلقي عليه الدّواء » وهو الأصحّ فلا ربط له بما نحن فيه .
وأمّا ما رواه الجعفريّات « أنّ عليّا عليه السّلام سئل عن محرم قتل قملة قال :
كلّ شيء يتصدّق به فهو خير منها التمرة خير منها « فغير معمول به لأنّه ليس لنا خبر يتصدّق تمرة فيها .
وأمّا ما رواه الحميريّ في قرب إسناده إلى الصّادق عليه السّلام « عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليا عليه السّلام كان يقول في المحرم الذي ينزع عن بعيره القردان والحلم أنّ عليه الفدية » فضعيف سندا وشاذّ متنا .
هذا ، والكافي جعل جملة « كون الحلمة في البعير بمنزلة القلمة في الإنسان » جزء خبر حريز ، عن الصّادق عليه السّلام ( في 8 من باب ما يجوز للمحرم قتله إلخ ، 97 من حجّه ) ولم يذكره في خبر عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير الذي رواه بهذه والفقيه عكس رواهما ( في 79 و 8 ومن 58 من أبواب حجّه ) .
( القول في الطواف )
( ويشترط فيه رفع الحدث )
( 1 ) مراده الطواف الواجب روى الكافي ( في أوّل : من طاف على وضوء ، 136 من حجّه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام :
سألته عن الرّجل يطوف على غير وضوء أيعتدّ بذلك الطواف ؟ قال : لا » .
ونقله المختلف بلفظ « أيعيد » من الإعادة مع أنّه « أيعتدّ » من الاعتداد ، ويشهد له نقل التّهذيب ( في 50 من طوافه ) الخبر عن الكافي شاهدا لوجوب الطهارة في الطواف الواجب .