تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها والق القراد » . وروى الفقيه ( في 63 من 58 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عنه عليه السّلام : المحرم يلقي عنه الدّواب كلَّها إلَّا القملة لأنّها من جسده فإذا أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه » . وروى التّهذيب ( في 71 من 25 من حجّه ) « عن حمّاد بن عيسى : سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يبين القملة على جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما » . وفي 72 منه « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما » . وفي 76 منه « عن الحلبيّ حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردّهنّ ، فنهاني ، وقال : تصدّق بكفّ من طعام » . وروى الفقيه في 58 ممّا مرّ « عن معاوية بن عمّار : المحرم يحكّ رأسه فيسقط القملة والثنتان ، فقال عليه السّلام : لا شيء عليه ولا يعيدها - الخبر » . ورواه التّهذيب في 78 ممّا مرّ ، والظاهر أنّ الأصل في قوله : « القملة والثنتان » « قملة وثنتان » كما لا يخفى . وفي 64 منه « عن زرارة : سألته عن المحرم هل يحكّ رأسه أو يغسل بالماء ؟ فقال : يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة - الخبر » . وروى الكافي ( في 2 من باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه ، 96 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها » . ورواه التّهذيب في 79 ممّا مرّ . وخبره هذا وخبره الأوّل الذي رواه الفقيه والتّهذيب المتضمّنان لعدم شيء في قتل القملة يمكن حملهما على أنّه ليس فيه شيء مهمّ فقد مرّ أنّ كفّارته كفّ من طعام . وأمّا ما رواه التّهذيب في 77 من مرّة مولى خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يلقي القملة ؟ فقال : ألقوها أبعدها اللَّه غير محمودة ولا مفقودة « ، فإنّ » القملة « محرّف » الحلمة « فمرّ