ولم تحجّ حجّة الإسلام ، فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحجّ ، قال : لإطاعة له عليها في حجّة الإسلام فلتحجّ إن شاءت » .
وفي 2 منه « عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن المرأة تخرج مع غير وليّ ؟ قال : لا بأس ، فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ولا ينبغي لهم أن يمنعوها » .
ورواه التّهذيب ( في 42 من زيادات حجّه ) وفيه « أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة » . وفيه بعد « أن تقعد » « عن الحجّ » وبدل « ولا - ينبغي لهم » « وليس لهم » ، والوسائل نقله عن التّهذيب وجعل الكافي مثله ، ولم ينقله عن التّهذيب صحيحا بل خلط ، والوافي جعل خبر التّهذيب غير خبر الكافي ونقلهما صحيحا سوى أنّه أسقط « أو أخ » من التّهذيب .
وروى الكافي في 4 ممّا مرّ « عن سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السّلام في المرأة تريد الحجّ ليس معها محرم هل يصلح لها الحجّ ، فقال : نعم إذا كانت مأمونة » .
وأخيرا « عن معاوية بن عمّار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الحرّة تحجّ إلى مكَّة بغير ولي ؟ فقال : لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات » . وروى الأخير الفقيه ( في باب حجّ المرأة مع غير محرم أو وليّ 98 من حجّه ) .
وروى أخيرا عن صفوان الجمّال : قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام قد عرفتني بعملي وتأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيّاكم وولايتها لكم ، ليس لها محرم ؟ فقال : إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة ، ثمّ تلا هذه الآية * ( والْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * .
وروى التّهذيب ( في 39 ممّا مرّ ) « عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام :
سألته عن المرأة أتحجّ بغير وليّها ؟ فقال : نعم ، إذا كانت امرأة مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم » .
وفي 40 منه « عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عنه عليه السّلام : سألته عن المرأة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 25
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٥