الجوهريّ ، وحينئذ فمطلق البكرة منصوص مع أنّ « الجمهرة » و « الأساس » فسّراها بمطلق البكرة ، ثمّ إنّ الجوهريّ جعلها فعالة ، وفي اللَّسان « والمحالة الَّتي يستقرّ عليها الطيّانون ، سمّيت بفقارة البعير فعالة أو هي مفعلة لتحوّلها في دورانها » .
وروى التّهذيب في 241 ممّا مرّ « عن جمع ، عن جميل ، وعن بعض عن محمّد بن حمران ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه . وقال : لا بأس بأن تنزعه يعني الإبل » .
وروى في 235 منه « عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : رآني عليّ بن الحسين عليهما السّلام وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بنيّ إنّ هذا لا يقلع » .
وفي 236 منه « عن هارون بن حمزة ، عنه عليه السّلام إنّ عليّ بن - الحسين عليهما السّلام كان يتّقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها مكانها » .
( وقتل هوامّ الجسد ويجوز نقله )
( 1 ) البحث في هوامّ الجسد تارة في إلقائها وأخرى في قتلها أمّا الأوّل فلم أقف على من قال بجوازه في القملة ، ولا على من قال بعدم الجواز في القراد والحلمة ، روى الكافي ( في 3 من باب المحرم يلقى الدّوابّ عن نفسه ، 96 من حجّه ) « عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمّدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما ، قلت : كم ؟ قال : كفّا واحدا » .
وأخيرا عن عبد اللَّه بن سنان ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أرأيت إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصغار لهما إنّما رقيا في غير مرقاهما » .
وروى ( في 8 من 97 من حجّه ، باب ما يجوز للمحرم قتله ) « عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من