الحلبيّ ، عنه عليه السلام أنّ المحرم إذا خاف العدوّ فلبس السّلاح فلا كفّارة عليه » .
وفي 265 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السلام : سألته أيحمل السلاح المحرم ، فقال : إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السّلاح » . وخبراه من الصحيح وكذا خبر الفقيه اتّفاقا ، وخبر الكافي مختلف فيه لكون الآدمي في طريقه ودلالتها أيضا في كمال الوضوح .
( وقطع الشجر الحرم وحشيشه إلا الإذخر وما ينبت في ما ملكه ، وعودي المحالة ، وشجر الفواكه )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب شجر الحرم ، 19 من حجّه ) « عن عبد الكريم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : لا ينزع من شجرة مكَّة إلَّا النخل وشجر الفاكهة » . ورواه الفقيه في 51 ممّا يأتي ، والتّهذيب في 237 ممّا يأتي « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السلام » مع صدر له فلا بدّ أنّ المراد بقوله « عمن ذكره » في رواية الكافي « سليمان » هذا » .
وفي 2 منه « عن حريز ، عنه عليه السلام : كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين » .
ورواه الكافي ( في 49 من 4 من حجّه ) والتّهذيب ( في 238 من 25 من حجّه ) وزادا « إلَّا ما أنبتّه أنت أو غرسته » .
وفي 3 منه « عن إسحاق بن يزيد : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرّجل يدخل مكَّة فيقطع من شجرها ؟ قال : اقطع ما كان داخلا عليك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك » .
وفي 4 منه « عن معاوية بن عمّار : قلت للصّادق عليه السلام : شجرة أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، فقال : حرّم أصلها لمكان فرعها ، قلت : فإن كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، فقال : حرّم فرعها لمكان أصلها » .
وفي 5 منه « عن حريز ، عنه عليه السلام : يخلَّي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء » .
وفي الفقيه ( في 51 من 4 من حجّه ) « وسأله - أي الصّادق - سليمان