وروى التّهذيب ( في 53 من 24 من حجّه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام : لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشّمس ، وقال : لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض » .
وفي 55 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن المحرم يظلَّل عليه وهو محرم ؟ قال : لا إلَّا مريض أو من به علَّة ، والذي لا يطيق الشّمس » .
وفي 56 منه « عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبّة ؟ قال : ما يعجبني ذلك إلَّا أن يكون مريضا » .
وفي 57 منه « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ منها » .
وفي 61 منه « عن عليّ بن محمّد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلَّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلَّل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يظلَّل على نفسه ويهريق دما إن شاء اللَّه » .
وفي 62 منه « عن سعد بن سعد الأشعريّ ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام :
سألته عن المحرم يظلَّل على نفسه ؟ فقال : أمن علَّة ؟ فقلت : يؤذيه حرّ الشمس وهر محرم ، فقال : هي علَّة يظلَّل ويفدي » .
وفي 67 منه « عن العبّاس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن الرّضا عليه السلام : سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ فظلَّل على رأسه إله أن يستظلّ ؟
قال : نعم » .
وفي 68 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : سألته عن المحرم يركب القبّة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ؟ قال : نعم » .
وفي 69 « عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم محرمون ، ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٤٢