تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
لعمرته ودم لحجّته » . ورواه التّهذيب في 65 ممّا مرّ عن كتاب الصفّار « قلت له : جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس ؟ فقال : ظلَّل وأرق دما ، فقلت له : دما أو دمين ؟ قال : للعمرة ، قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكَّة فنحلّ ونحرم بالحجّ ، قال : فأرق دمين » . وقوله « قال : للعمرة » محرّف « قال : وما للعمرة » كما لا يخفى . وفي الفقيه ( في 32 من 58 من حجّه ) « وروي عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام أنّه سئل ما فرق ما بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل ؟ قال : لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصّلاة - الخبر « قلت : المراد من » ظلّ المحمل « القعود في المحمل تحت ظلَّه لا المشي خارجا تحت ظلَّه بشهادة جوابه » لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل » . وفي 38 منه « وروى معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام : يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمدّ المحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه » . قال الصدوق يعني من أسفل وذلك أنّ حفص بن البختريّ وهشام بن الحكم رويا « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : أضح لمن أحرمت له » . وفي 40 منه « وروي عن عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حرّ الشّمس وهو محرم وهو يتأذى به ، وقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك » . وفي 41 منه « وسأله سعيد الأعرج عن المحرم يستتر من الشّمس بعود أو بيده ، فقال : لا إلَّا من علَّة » . قلت : يعارضه خبر المعلَّى المتقدّم عن الكافي « لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض » .