تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فلا يستظلّ عليها وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض وربّما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظلّ بالخباء وفي البيت وفي الجدار » . والظاهر أن « على المحمل » محرّف « في المحمل » . وفي 2 منه « عن عبد اللَّه بن المغيرة : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم ، فقال : أضح لمن أحرمت له ، قلت : إنّي محرور وإنّ الحرّ يشتدّ عليّ ؟ فقال : أما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المحرمين » . ورواه الفقيه ( في 31 من 58 من حجّه ) « قلت لأبي الحسن عليه السلام : أظلَّل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت : فأظلَّل وأكفّر ؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلَّل وكفّر ، ثمّ قال : أما علمت أنّ النّبيّ صلى اللَّه عليه وآله قال : ما من حاجّ يضحى ملبّيا حتّى تغيب الشمس إلَّا غابت ذنوبه معها » . ورواه التّهذيب في 73 من 24 من حجّه فهل روى بمتنين أو أحدهما خلط . وفي 3 منه « عن قاسم الصيقل قال : ما رأيت أحدا كان أشدّ تشديدا في الظلّ من أبي جعفر عليه السلام ، كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا أحرم » . وفي 4 منه « عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : فالرّجل يضرب عليها الظلال وهو محرم ، قال : نعم إذا كانت به شقيقة ويتصدّق بمدّ لكلّ يوم » . وفي آخر الباب 6 من أبواب تروك الوسائل نقله عن الفقيه عن عليّ ابن أبي حمزة ، عن الصّادق عليه السلام مع أنّه مثل الكافي « عنه ، عن أبي بصير قال : سألته « كما في مطبوعه وخطَّية المصحّحة ونقل الوافي له . وفي 5 منه « عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع : كتبت إلى الرّضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل ؟ فكتب : نعم ، قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس - وأنا أسمع - فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى » . وفي 6 منه « عن محمّد بن منصور ، عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن الظلال